Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وروي عن نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة، فلما قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] قال: آمين، وقال [الناس]: آمين، فلما فرغ، قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ"، ولأن المأموم تأمينه تابع لتأمين الإمام فليتبعه في كيفيته؛ وهذا هو القديم، كما حكاه الجمهور إلا القاضي الحسين؛ فإنه قال: إنه الجديد.

وكذلك وافق الشيخ على تصحيحه البغوي، والروياني في "تلخيصه" والرافعي.

ومقابله: أنه لا يجهر به؛ كما لا يجهر بالتكبير؛ وهذا ما نص عليه في "الأم"، وقال القاضي الحسين: إنه القديم، والمنتصرون له قالوا: لا حجة فيا لحديث الأول؛ لأن الجمع إذا كثروا، استجمعت أنفاسهم، وحصل من ذلك لجة، وهذه الطريقة حكاها الماوردي، عن أبي إسحاق، وابن أبي هريرة، والإمام حكاها عن الأكثرين.

وقد قيل: إنهما منزلان على حالين:

فحيث قال: يجهر، [أراد]: إذا كان الجمع لا يبلغهم صوت الإمام؛ لكثرتهم.

وحيث قال: لا يجهر [به، أراد]: إذا كان المسجد صغيراً، يبلغ كل المأمومين تأمين الإمام.

قال بعضهم: وهذه طريقة الجمهور، وقد اختارها صاحب "المرشد".

والقائلون بالأولى اختلفوا في محلها:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 130 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.