Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وما روي أنه-﵇-قال: "صلاة النهار عجماء" فقد قال الدارقطني: إنه من قول الفقهاء.

ويستثني من ذلك صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء؛ لأخبار وردت، تأتي في أبوابها.

قال المتولي، والقاضي الحسين: وقد كان الجهر مشروعاً في كل الصلوات في ابتداء السنة، إلا أن المشركين كانوا يسبون القرآن ومن أنزله؛ إذا سمعوا النبي ﷺ يقرأ؛ فأمر النبي ﷺ بالإسرار في الظهر والعصر، والجهر في المغرب والعشاء، والصبح؛ لاشتغالهم في هذه الأوقات بالأكل في منازلهم.

وقد قيل: إن قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء:١١٠] دال على ذلك؛ فإن معناه: [ولا تجهر في جميع الصلوات، ﴿وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾، أي: لا تسر في الجميع ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾، أي: اجهر في البعض، وأسرَّ في البعض.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 150 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.