Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

قال: فإن تطهر منه، صحت طهارته؛ لأن المنع لا يختص بالطهارة؛ فلم يقتض

الفساد: كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بسكين الغير، وهذه وهي الفائدة الأخرى

التي تقدم الوعد بها.

ولأن التطهير يقع بإجراء الماء على الأعضاء، وذلك يكون بعد انفصاله من الإناء.

قال: وهل يجوز اتخاذه؟ فيه وجهان:

وجه الجواز: أن المنع بالاستعمال دون الاتخاذ.

قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه.

وهذا فيه نزاع مذكور في كتاب البيع.

ووجه التحريم -وهو الصحيح -: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء، حرم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 213 (SanadKitab #14325, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.