Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وأصح الأقوال على [هذا] ما ذكره الشيخ، وهو الذي نقله المزني، والربيع، والبويطي؛ لان رواته أفقه من رواة غيره.

وإشارته بالسبابة على الأقوال كلها، ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات؛ وهي: "إلا الله"؛ كذا قاله القاضي الحسين، والإمام، وغيرهما.

وقال بعضهم: إنه يشير بها من أول كلمة الإثبات، وهي "إلا" من قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله"، وعزاه إلى رواية الإمام.

والذي رأيته في "النهاية": الأول.

وهل يحرك السبابة، أم لا؟ فيه وجهان:

أصحهما في "الحاوي"، وغيره: لا، وهو ما ادعى الروياني أنه المذهب؛ لرواية عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها، أخرجه أبو داود.

واحتج القائل بمقابله [بما روي] أنه ﵇: كان يحرك الأصابع في الصلاة مَرْغََمَةً للشيطان.

قال البندنيجي: وليس بشيء.

قال: ويبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى؛ لما ذكرناه من خبر ابن عمر، ﵁.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 204 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.