Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

تكون في الصلاة.

فإن قيل: الآية تقتضي ذلك [مرة] في العمر، والدعوى وجوبها في كل صلاة.

قلنا: لأصحابنا في [أن] الأمر هل يقتضي التكرار؟ وجهان:

فإن قلنا: يقتضيه، ارتفع السؤال.

وإن قلنا: لا يقتضيه، فجوابه: أن السنة تثبت وجوب التكرار؛ قال ﵇: "لا صلاة إلا بطهور والصلاة [عليَّ] ".

وروى الترمذي، عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يدعو في صلاته؛ فلم يصل على النبي ﷺ فقال: "عجل هذا"، ثم دعاه؛ فقال له، ولغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ ثم ليدع بما شاء".

قال: وهو حسن صحيح، وسنذكر من بعد ما يدل عليه أيضاً، على أن الخلاف مع أبي حنيفة، وهو يمنع وجوبها عليه بحال، [والآية] حجة عليه.

قال: فيقول: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"؛ لما روى البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة؛ فقال: أو لا أهدي.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 215 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.