Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

قال: وإن كان للزينة – أي: كثيراً للزينة – حرم، لكثرته، وعدم الحاجة إليه، وهذه

طريقة الداركي وغيره من متأخري الأصحاب، ولم يحك البندنيجي غيرها، واختارها

في " المرشد".

قال: وقيل: إن كان في موضع الشرب، حرم – أي: وإن قل ودعت الحاجة إليه –

كما قال الإمام، لأن بالفضة يقع الاستعمال.

قال: وإن كان في غيره، لم يحرم، إذا لا يقع بها استعمال، وهذه طريقة أبي إسحاق

المروزي، أخذها من قول الشافعي في "المختصر": "وأكره المضبب بالفضة كي لا

يكون شارباً على فضة".

قال: وقيل: لايحرم بحال، لأنه روى أن سيف رسول الله ﷺ كان قبيعته من فضة، ونعله من فضة، وما بين ذلك حلق الفضة، وكانت برة ناقته من فضة.

وأيضاً: فالدليل قام على تحريم إناء الذهب والفضة، والمضبب لا يسمى إناء

ذهب أو فضة، وهذه طريقة أبي علي الطبري الزجاجي، وحمل الكراهة في لفظ

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 220 (SanadKitab #14325, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.