Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

أبي نصر المقدسي والعبدري.

ويوافق ذلك إطلاق القاضي الحسين: أنه لا يجوز أن يلبس خاتما من فضة أسنانه

من ذهب.

والرافعي اقتصر على نسبته إلى رواية الشيخ في "المهذب"، ورجحه، ثم قال:

والذي أورده الجمهور: أنه لا فرق بين الذهب والفضة في ذلك، وهو الذي اختاره

والروياني في "تلخيصه"، وحكاه بعضهم عن المراوزة.

] و [عن الشيخ أبي محمد: أنه لا ينبغي أن يسوى بين الذهب والفضة في

الصغر والكبر؛ فإن القليل من الذهب في إظهار الخيلاء بمثابة كثير الفضة، وأقرب

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 223 (SanadKitab #14325, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.