Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فروض الصلاة وسننها

بفاتحة الكتاب] أو بغيرها".

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الواجب ما ينطلق عليه اسم القراءة؛ ولأن غيرها من الذكر كهي في كل الأشياء؛ فوجب أن يكون كهي في وجوب الصلاة.

قيل في الجواب: إن المراد بالقراءة [في الآية صلاة الليل]؛ كما ذكره المفسرون؛ [وإن ذلك] نسخ.

أو المراد بها: الخطبة؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وإن كانت قراءة الصلاة، فهي مجملة؛ فسرها قوله-﵇: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وغيره؛ كما أسلفناه.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 260 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.