Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فروض الصلاة وسننها

ومفهوم ما قدمناه من الأحاديث، يدل على ذلك أيضاً.

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة؛ كسائر السور.

فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة أنه قال: "قال [لي] رسول الله ﷺ: "اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد".

وعنه قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة؛ فما زاد".

وعن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة [الكتاب] فصاعدا" أخرجها أبو داود.

وأخرج البخاري ومسل وغيرهما حديث عبادة، لكنه ليس في حديث بعضهم: "فصاعداً".

قلنا: هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز ترك الفاتحة، لا على أنه تجب قراءة ما زاد عليها؛ كقول القائل لوكيله: بع بعشرة فما زاد؛ فإنه أذن في البيع بعشرة، وبما فوقها، ونهى عن البيع بما دونهاز

نعم ما رواه الشافعي في قصة المسيء في صلاته، يدل على الوجوب؛ فإنه قال: "ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ"؛ [وقد] أخرجه أبو داود.

قال: والجهر، والإسرار، أي: في القراءة، ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين، ونحو ذلك؛ لأنه ﵇ لم يذكره للمسيء في صلاته.

[قال: والتكبيرات؛ أي: على الصفة] [التي ذكرناها؛ لأنه –عليه

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 274 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.