Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

قلنا: صرفنا عن ذلك-إن سلم من الطعن- قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] فلو كان الوتر واجباً، لم يكن لنا وسطى؛ لأن الستة لا وسط لها؛ كذا قاله الماوردي.

وقوله ﵇ في قصة السائل عن الإسلام، وقد قال: هل على غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، وقوله ﵇: "كتب عليَّ ثلاث .... " الخبر المشهور.

ولأنه-﵇ كان يوتر على الراحلة؛ كما رواه البخاري، ومسلم، عن رواية ابن عمر، وغيره.

وروى مسلم، عن سالم، عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" وحينئذ [فيحمل ما ورد دالاً على الوجوب على تأكد الاستحباب].

وما ذكرناه من أنه ﵇ أوتر على الراحلة هو ما استدل به الشافعي.

قيل: ولا دلالة فيه؛ لأن الوتر واجب على رسول الله ﷺ.

قال ابن الصلاح: وطريق الجواب عن ذلك أنه لو كان واجباً على المكلفين على العموم، لما جاز أداؤه على الراحلة، [كسائر الواجبات التي هي على

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 312 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.