Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

اختاره بعض أصحابنا، ولم يورد القاضي الحسين غيره.

وقال الإمام: إنه لم يقل به إلا بعض المصنفين، وهو خطأ غير معدود من المذهب، وعلته أنه-﵇ قال: "لا وتران في ليلة"، وهذا يؤدي إلى أن يكون فيها ثلاثة؛ إذ الماضي لا يصير شفعاً وقد تم.

[وقيل]: الأولى في حق من طمع أن يقوم في آخر الليل أن يؤخر الوتر، وفي حق من لم يطمع أن يوتر قبل أن ينام؛ لقوله ﵇:"من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليؤخر" رواه مسلم.

وهذا ما حكاه في "الذخائر"، والذي أورده القاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ: ما ذكره الشيخ.

وقال في "الذخائر": إنه اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن النبي ﷺ قال في قصة الشيخين: "وهذا أفضل"، يعني: ما فعل عمر.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 338 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.