Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

الجمعة- فالفريضة أولى؛ لقوله ﵇: "إذا أقيمت الصلاةفلا صلاة إلا المكتوبة" أخرجه مسلم.

فرع: مصلى العيد أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد [القول] بأنه لا تحية لها، موجهين ذلك بأن التحية للمسجد، وليست مصلى العيد مسجداً.

وقد حكى النواوي، عن الدارمي في تحريم عبور مصلى العيد على الحائض وجهين، وأنه أجراهما في منع الكافر منه بغير إذن.

قلت: وقضية ذلك أن يجريا في تحية المسجد أيضاً، والمذهب أن هذه الأحكام لا تثبت فيها أيضاً.

قال: ويجوز فعل النوافل قاعداً، أي: مع القدرة على القيام؛ لقوله ﵇: "من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله [نصف أجر] القائم، [ومن صلى نائماً فله نصف القاعد"] أخرجه البخاري، ولفظ مسلم:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 359 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.