Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

جواز تركه.

وقيل: ماعلم وجوبه أو ندبيته بأمر رسول الله ﷺ أو بإدامته عليه؛ وهذا مع الأول

هو المذكور في كتب الأصول.

ورأيت في "التهذيب" "وتعليق القاضي الحسين" في صلاة التطوع: أن السنة ما

واظب النبي ﷺ على فعله، ومافعله مرة أو مرتين فهو مستحب، وليس بسنة.

فإذا عرفت ذلك نزلت عليه ماصرح به الأصحاب، وما أفهمه كلام الشيخ

والقاضي الحسين؛ فإنه على الحد الأول والثاني يصح أنه سنة في [غير] الحالتين

المذكورتيين؛ لأن النبي ﷺ حث عليه، وأمر به مطلقاً، فقال: " السماك مطهرة للفم، مرضاة للرب" رواه النسائي.

وقال فيما رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق: "وعليكم بالسواك" وقال:

"طهروا أفواهكم بالسواك! فإنها مسالك القرىن".

وعلى الحد الثالث لا يصح سنة في غير الحالتين المذكورتين؛ لأنه لم يصح أنه

دوام ﷺ على فعله في حالة غيرهما.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 242 (SanadKitab #14325, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.