Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

السلام".

وفي "الذخائر" أنه حكي عن الشافعي: أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه وإن جاز، والذي نقله أصحابنا نه ما ذكرناه مطلقاً، ولم يذكروا عنه كراهة، ولا يجب الرد في هذه الحالة ولا بعد السلام بحال؛ إذ وجوبه منوط باستحباب الابتداء؛ فحيث يستحب يجب، وألا فلا، والسلام على المصلي لا يستحب، بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الإمام في الخطبة.

قال ابن الصباغ: والمصلي أولى بذلك، ويشهد له قوله ﵇: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" أخرجه أبو داود.

وقال أحمد بن حنبل: يعني -فيما أرى-: لا تسلم ولا يسلم عليك.

وقيل غيره.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 433 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.