Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

كان المرور حراماً لصرح به.

ثم على كلا الوجهين للمصلي دفعه ومنعه من المرور؛ لقوله-﵇: "إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة تستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه-فليدفعه في نحره، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان" أخرجه مسلم.

وفي لفظ البخاري: "إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، [فإن أبي فليمنعه]، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان".

واختلف في [معنى] قوله: "فإنما هو شيطان".

فقيل: معه شيطان؛ لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي منفرداً.

وقيل: هو شيطان من شياطين الإنس، لكن هل الدفع مستحب أو واجب؟

المحكي عن "المحيط": أنه مستحب؛ إذ لو كان واجباً لما أهمله النبي ﷺ في القصة التي اسلفناها عن رواية أم سلمة؛ ولأجل الخبر المذكور قال الإمام: إنه لا ينتهي دفع المصلي المار إلى منع محقق، بل يومئ ويشير برفق في صدر من يمر به، وينبغي تنبيهه.

وعن "الكافي" للروياني: أن للمصلي أن يدفعه، وله أن [يصر على ذلك] وإن أدى إلى قتله. وهذا يظهر أنه تفريع على القول بأن الكراهة كراهة تحريم، وما قاله الإمام بناء على ما اعتقده: أنها كراهة تنزيه.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 448 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.