Lewati ke konten

كفاية النبيه في شرح التنبيه · ابن الرفعة

Juz 3, hlm. 451

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

ووجه التمسك به –على المدعي-أنه لم يجعل السترة قصده، وجعل الخط بين يديه يكون قصده؛ فكان جعله بالطول يمنة المصلي أو يساره أقرب إلى ذلك. وقد نبه الشيخ بقوله: "على ثلاثة أذرع خطّاً، لم [يكره" على أن حريم] المصلي يكون إلى ثلاثة أذرع، وأن السترة أو العصا ينبغي أن يكون بينهوبينها قدر ذلك، وبه صرح في "المهذب" وغيره، فقال: يستحب أن يجعل بينه وبين ما يستتر به قدر ذراعين إلى ثلاثة، وكذا بين الصفين، وهو مقدار مسجد على التوسع.

قال الشافعي: وقد صلى رسول الله ﷺ في الكعبة، وكان بينه وبين الحائط قريب من ثلاثة أذرع، [و] هكذا رواه البخاري عن ابن عمر.

ورواية مسلمعن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلي رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة".

فلو خالف المصلي ذلك، فتباعد عن سترته أكثر من ذلك-[كان] كما

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 451 (Shamela #14325, hlm. urut 1395)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.