Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

قال: وأن يستاك بيابس قد ندي بالماء؛ كي لا يجرح لثته لو لم يبله، ولا يحصل

المقصود إن كان قد بلغ غاية اللين بالنقع في الماء.

واللثة - بكسر اللام وتخفيف الثاء-: لحم الأسنان، وقيل: مغرسها.

وعبارة بعضهم:"يكون عوداً بين عودين لا يابساً؛ فيجرح اللثة، ولا ليناً؛ فلا ينقي.

ولو كان أصبعه في تحصيل الإنقاء كاليابس المندى بالماء؛ ففي الاكتفاء بالاستياك

به خلاف، وأطلق أبو الطيب والبندنيجي القول بأنه لا يكفي؛ حملاً على أن الغالب

أنه لا يتأثر له في الإنقاء.

وأطلق المحاملي والقاضي الحسين القول بجوازه.

وحكى الرافعي وجهاً ثالثاً: أنه إن وجد غيره لا يجزئه، وإلا كفاه؛ لمكان الفقد.

ولا خلاف في أنه لو وضع عليه خرقة خشنة واستاك به، أجزأه؛ وكذا استياكه بكل

عين تزيل القلح؛ ولا يرد على ذلك ما إذا تمضمض بماء الغاسول ونحوه فإنه لا

يحصل سنة السواك وإن أزال القلح؛ لأنه لا يسمىى: مستاكاً. على أن الإمام قال: إنه

ليس عرباً عن احتمال بعيد.

قال: والمستحب أن يستاك عرضاً ويدهن غبا ويكتحل وتراً؛ لما روي أن النبي ﷺ

قال: " استاكوا عرضاً وادهنوا غبا واكتحلوا وتراً".

وقد روى أبو داود مرسلا قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شربتم فاشربو مصا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 247 (SanadKitab #14325, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.