Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 479

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

هذا الفصل ينظم ثلاث مسائل:

الأولى: إذا ترك التشهد الأول فإنه يسجد للسهو؛ لما روى أبو داومد، عن عبد الله بن بحينة قال: "صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام؛ ولم يجلس؛ فلما قضى صلاته، وانتظرنا التسليم-كبر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، ثم سلم" وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

وفي رواية: "وكان منا المتشهد في قيامه".

وخبر المغيرة بن شعبة السالف يدل عليه أيضاً.

الثانية: إذا ترك الصالة على النبي ﷺ في التشهد الأول، وقلنا: إنه سنة فيه-سجد للسهو؛ لأن ترك الصلاة عليه عمداً في الأخير يبطل الصلاة؛ كترك التشهد فيه عمداً؛ فوجب أن يكون تركها في التشهد الأول كتركه فيه حتى يشرع له السجود.

وفي "الحاوي" في "صفة الصلاة" حكاية وجه آخر: أنه لا يسجد عند تركها؛ [لأنه تبع للتشهد فلا تشهد لتركه، وإن سجد لترك التشهد]، وإن قلنا: إنه سنة. أما إذا قلنا: إنه ليس بسنة فيه فلا يسجد

الثالثة: إذا ترك القنوت حيث يشرع-كما ذكرنا- سجد للسهو؛ لأن تطويل محل القنوت [مشروع لأجل القنوت] أصلاً لا تبعاً؛ فاقتضى السجود بتركه؛ كالتشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ فيه؛ فإن المحل لما كان مشروعاً لهما قصداً سجد لتركهما، وبهذا خالف ما ذكرناه من [باقي] سنن الصلاة؛ فإنه لا يسجد لها على الجديد؛ فإنها إنما تقع تبعاً لغيرها، أو على وجه الهيئة له؛ فإن دعاء الاستفتاح يراد للافتتاح والتعوذ للقراءة، وقراءة السورة تبع للفاتحة في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 479 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.