Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

وفي "التتمة" و"الحاوي" وجه: أنه يختص بمسجدها؛ لحديث جبير بن مطعم، وحديث أبي ذر.

قال الدارقطني في رواية عبد الله الموصلي: وهو ضعيف.

قال الماوردي: والخلاف في سائر الحرم كالخلاف في بيوت مكة.

وعلى هذا يكون الشيخ قد عبر بمكة عن كل الحرم؛ كما فعله مرة أخرى؛ حيث قال: "أو يدخل مكة لحاجة"، كما ستعرفه في الحج، وهو في ذلك متبع لابن عباس؛ فإنه قال: "لا يدخل أحد مكة إلا محرماً".

قال: ولا عند الاستواء يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد الخدري "أنه ﵇ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.

وظاهر كلام الشيخ هذا يفهم أمرين:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 516 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.