Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 527

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وقد روى عن عائشة- ﵂ وأم سلمة أنهما أمتا نسوة، ووقفتا وسطهن.

قال الإمام في باب اختلاف نية الإمام والمأموم: فإن قيل: هلا قدمتم استحباب الجماعة فيما قدمتموه في باب الأذان في الاختلاف في أذانهن [وإقامتهن؟].

قلنا: في الأذان إظهار وترك للستر، وليس في إقامة الجماعة ذلك؛ فلو خفضت المرأة صوتها- أي: في الأذان- كان [تركا لمقصوده].

قلت: هذا فرق بين الأذان والصلاة جماعة، وبه يحصل الفرق بين الجماعة والإقامة؛ لأن السنة أن يقيم المؤذن.

ثم فضيلة جماعة النساء هل تساوي فضيلة جماعة الرجال، أو هي دونها؟

قال الماوردي: في باب إمامة النساء، ومن تبعه: فيه وجهان، أظهرهما: الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

والذي أورده أبو الطيب مقابله.

قلت: ويمكن أخذ الوجهين من أنها فرض كفاية أو سنة:

فإن قلنا: إنها فرض كفاية، رجحت جماعة الرجال على جماعة النساء؛ لأنها تسقط فرضاً في الجملة.

وإن قلنا: إنها سنة، فيجوز أن يقال بالاستواء، ويجوز أن يقال بالترجيح أيضاً.

وأما حضورهن المساجد، فالشواب المستحب لهن ترك ذلك، والستر، ولزوم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 527 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.