Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

فإن قيل: قد قال أبو داود: إن طارقاً لم يسمع من رسول الله ﷺ [فهو مرسل. قلنا: قد قال: إن طارقاً] صحابي، وإرسال الصحابي كالمسند عند الشافعي- ﵀ لأن الصحابة كلهم عدول بتزكية الله- تعالى- ورسوله ﷺ.

ولأنه ممنوع من التصرف لحق السيد؛ فأشبه المحبوس لحق الغريم.

ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له السيد في الحضور أو لا.

وادّعى القاضي أبو الطيب الإجماع عليه.

وفي "الجيلي" حكاية وجه في الوجوب في حالة الإذن، ولم أره في غيره.

نعم، قالوا في هذه الحالة: يستحب له الحضور.

وكذا لا فرق [فيه] بين القنِّ، والمكاتب، والمدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة؛ لانطلاق الاسم عليه. ومن بعضه حرٌّ وبعضه عبد كذلك عند الجمهور.

وقال البندنيجي: إنه قال في "الأم": إذا كان بينه وبين سيده مهايأة، ووافق يوم نفسه لم أرخص له في تركها، ولا يبين لي أن يخرج كما يخرج الحر.

قال: فكأنه جعلها في حقه آكد من العبد، وأما الوجوب فلا.

وقد حكى الفوراني- وتبعه المسعودي- قولاً في هذه الحالة في الوجوب، وكأنه- والله أعلم- أخذ ذلك من هذا النص.

ووجه المنع: أن فيه شعبةً من الرق.

وقال الإمام: إنه مدفوع في نوبة نفسه إلى الجدِّ في الكسب لنصيبه الحر؛ فهو في شغل شاغل لمكان الرق.

قال: والمرأة؛ للخبر، ولأنها مأمورة بالستر والانعزال، وحضور الجمعة يستلزم المخالطة؛ فلا يؤمن الافتتان.

قال القاضي أبو الطيب: ولأن الأنوثة نقص لازم لا يزول، والرق نقص يزول، فلما كان إجماعنا على أن ارق يسقط الجمعة؛ فالأنوثة بذلك أولى.

وقد ادعى ابن المنذر الإجماع على ذلك.

نعم، هل يستحب لها حضورها؟ ينظر: إن كان شابة فلا، وإن كانت عجوزاً فنعم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 276 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.