Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

يجب غسل ما تحته]، وكذا في الشعر إذا حلق بعد المسح عليه، لا يعيد المسح

على الرأس، بخلاف ما إذا ظهرت الرجل من الخف بعد المسح، والفرق: أن الشعر

هنا أصل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط، لم يجزئه؛ على الأصح - كما ستعرفه -

والخف بدل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط أجزأه.

وعن ابن خيران إلحاق شعر الرأس بالخف، وهو بعيد.

قال: ثم يغسل يديه؛ للآية - وهو إجماع - ثلاثاً؛ لأن رسول الله ﷺ غسلهما ثلاثاً، كما تقدم ذكره عن رواية البخاري ورواية مسلم عن عثمان في وصف وضوء

رسول الله ﷺ أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك.

قال: ويجب إدخال المرفقين في الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾

[المائدة:٦] , واختلفت طرق الأصحاب في كيفية الاستدلال منها:

فذهب المعظم- ومنهم: الرافعي- إلى أن "إلى" فيها بمعنى "مع"؛ كما في

قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: ٢] , وقوله: ﴿وإذا خلوا إلى

شياطينهم﴾ [البقرة: ١٤] , وقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ [آل عمران: ٥٢] ,

وقوله: ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾ [هود: ٥٢]؛ ويدل على أن هذا هو المراد: ما روى

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 297 (SanadKitab #14325, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.