ولأن الخلف نقلوا عن السلف أن صلاة الجمعة كانت ركعتين، وهو إجماع؛ كما قاله ابن المنذر.
وأفادنا قول عمر: أنه لا يجوز أن يتمها أربعاً كالصبح.
قال: إلا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السلف.
وقد روي أنه- ﵇ قال: "صلاة النَّهار عجماء إلا الجمعة والعيدين".
قال: [ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى] [سورة] "الجمعة"، وفي الثانية "المنافقين"؛ لما روى [مسلم] عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة "الجمعة" و"المنافقين".
وروى عن أبي هريرة أنه كان ﷺ يقرأ في الأولى "الجمعة" وفي الثانية "المنافقين". أخرجه مسلم.