Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

منهم من قال: نعم؛ لندرته؛ وهذا قول ابن أبي هريرة، واختاره في "المرشد".

ومنهم من قال: فيه قولان؛ كالمسترسل من اللحية.

الثاني: إذا خلق له يد زائدة أو أصبع زائدة، أو سلعة في محل الفرض - وجب

غسل ذلك، ولو خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله إلا أن يحاذي شيءٌ

منه شيئا من محل الفرض؛ فيجب غسل المحاذي فقط.

وفي "الشامل" و "الحاوي" وغيرهما حكاية وجه: أنه لا يجب؛ اعتباراً بمنبته.

قال الرافعي: وقد صار إلى تقريره كثير من المعتبرين، وحملوا النص على ما إذا

التصق شيءٌ من ذلك بمحل الفرض.

والراجح عند كثير من الأصحاب الأول، وبه جزم البندنيجي والإمام؛ وهذا

بخلاف ما إذا انقشطت جلدة من العضد وتدلت، ولم ينقلع معها شيء من جلد محل

الفرض: لا يجب غسل شيء منه، سواء قابل محل الفرض أو لا؛ لأن اسم اليد لا يقع

عليها. نعم، لو انقلع [معها] شيء من محل الفرض، وتدلى من محل الفرض -

وجب غسل الجميع؛ كما لو كان-المنقشط جلد محل الفرض فقط ولم ينفصل.

ولو كان المنقشط جلد محل الفرض مع شيء من جلد العضد، وتدلى من

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 300 (SanadKitab #14325, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.