Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 303

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

قال الأصحاب: والمعنى في ذلك إيصال البلل إلى جميع الشعر؛ لأن منابت

الشعر مختلفة:

منها: ما يكون وجهه إلى مقدم الرأس.

ومنها: من يكون وجهه إلى مؤخرها، فبالذهاب تبتل بواطن القسم الأول وظاهر

الثاني، وبالرد تبتل ظواهر الأول وبوواطن الثاني؛ وبهذا فارق ما نحن فيه السعي: حيث

عددنا الإقبال والإدبار مرة، وعددنا الذهاب والإياب في السعي مرتين، على

الصحيح؛ لأن المقصود قطع المسافة، وهي منقطعة في كل مرة.

وكيفية البداءة والمسح: أن يأخذ الماء بكفيه، ثم يرسله، ويلصق طرف إحدى

سبابتيه بالأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه، ويضع إبهاميه على صدغيه.

قال الصيدلاني والقفال: وإنما يستحب [الرد] إذا لم يكن شعره محلوقا ولا

طويلاَ، فإن كان، لم يستحب، فلو فعله في هذه الحالة، قال في "التهذيب": لم يحسب

مرة ثانية؛ لأن الماء قد صار مستعملاً.

قال: ويفعل ذلك ثلاثا؛ لخبر وائل بن حجر، ورواية أبي داود والنسائي عن علي:

أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، وغسل رجليه ثلاثا، وقال: [هذا وضوء رسول

الله ﷺ].

وروى أبو داود من حديث عثمان: أنه ﵇ مسح رأسه ثلاثا.

قال: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، وقد جاء في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 303 (SanadKitab #14325, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.