Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

يبدأ بالأيمن منهما.

وقد حكى عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس،

ويفردهما بالمسح احتياطا؛ فإن من العلماء من أوجب غسلهما، ومنهم من أوجب

مسحهما، ومنهم من استحب إفرادهما [بالمسح] ويقال: إن ابن عمر كان يفعل

ذلك.

قال: ثم يغسل رجليه؛ للآية على قراءة النصب؛ فإنها تكون معطوفة على

المنصوب ولا يضر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمسح الرأس؛ كما لم

يضر ذلك في قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه‘قل قتال فيه كبير وصد

عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام﴾ [البقرة ٢١٧]؛ فإنه عطف "المسجد

الحرام" على "الشهر الحرام".

ثم لو قيل بمنع ذلك، لقلنا: ذلك منصوب بفعل مضمر، والتقدير: وامسحوا

برءوسكم، واغسلوا أرجلكم؛ كما قيل بمثل ذلك في قولهم [من الرجز]:

علفتها تبناً وماء باردا

أو [من الكامل]:

. ... .... ... ..... ... متقلداً سيفاً ورمحا

أو نقول: في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم

وامسحوا برءوسكم، والتقديم والتأخير في الكتاب كثير؛ كما ستعرفه في باب التيمم.

فإن قيل: قراءة الخفض تدل على وجوب مسحهما؛ لأن العطف يكون على مسح

الرأس ولا جائز أن يكون خفضاً على الجوار؛ كقولهم: "جحر ضب خرب"؛ لأن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 306 (SanadKitab #14325, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.