Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

أحدهما: أن الله- تعالى- ينطقها بذلك.

والثاني: أن الشاهد أهلها؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩].

قال أبو إسحاق: وإذا احتمل: أنه- ﵇ فعل ذلك لمعنى؛ فإن عرفنا أن ذلك المعنى يختص به، لم يشاركه فيه [غيره، وإن لم نعرف ذلك فعلناه. ومن طريق الأولى إذا عرفنا: أنه فعله لمعنى نشاركه فيه].

وقال أبو علي بن أبي هريرة: نفعله؛ إتباعاً له، سواء عرفنا أنه لمعنى يختص به أو لا.

قال الماوردي: وهما متوافقان على الإتباع فيما نحن فيه؛ لأنه لم يعرف أنه فعله لمعنى يختص به.

ونقل بعض الناس عن رواية الماوردي في هذا الموضع: أن ما فعله النبي ﷺ لمعنى، فزال ذلك المعنى- ففيه وجهان:

أحدهما- قاله أبو إسحاق-: لا يفعل إلا بدليل.

والثاني- قاله ابن أبي هريرة-: يفعل.

وكلام الرافعي يفهم أن الخلاف جار في وقتنا هذا في المضي إلى العيد، وادعى أن الذي مال إليه الأكثرون: مذهب ابن أبي هريرة.

قال: والسنة أن تفعل في جماعة- أي: واحدة- لنقل الخلف عن السلف.

والمفهوم من لفظ "السنة"- إذا أطلقه الفقهاء-: الندب، غير الطريقة؛ وحينئذ يكون كلام الشيخ مصرحاً بانعقادها فرادى، وهو المذهب الجديد الذي نص عليه في "الأم" و"الإملاء"، ولفظه في "الأم": و"لا بأس أن يصلّوها في مساجد الجماعات في المصر، فإذا فعلوا فلا أحب أن يخطب أحد في المصر إذا كان

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 453 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.