Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

وقد حكى عن [أبي] عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: الكعب - في لغة

العرب-: ما قاله محمد بن الحسن، وإنما عدل الشافعي عنه بالشرع. وأنكر سائر

أصحابنا ذلك، بل الكعب - لغة-: ما ذكرناه.

وقد حكى الرافعي عن ابن كج وغيره وجهاً: أن الكعب هو الذي فوق مشط

القدم، ولعل مراده هنا-: ما ذكرناه.

والناتئان: بالهمزة.

والمفصل: بفتح الميم وكسرها أيضاً، واحد المفاصل، [والساق بلا همز

وبالهمز].

قال: ويخلل بين أصابعه؛ لما روى الترمذي مرفوعا إلى ابن عباس أن رسول الله

ﷺ قال: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك"، وعن عاصم بن لقيط عن أبيه أن النبي ﷺ قال: " إذا توضأت فأسبع الوضوء وخلل بين الأصابع" أخرجه الترمذي وأبو داود، والأول صريح في استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين،

والثاني يحتمل ذلك؛ فوجب أن يحمل عليه، وقد صرح بوفق الأول ابن كج، فقال:

يستحب فيهما التخليل، والجمهور مصرحون باستحبابه في الرجلين، وسكوت عنه

في اليدين.

وكيفية تخليلها من الرجلين: أن يدخل خنصره من اليد االيسرى في باطن القدم،

يبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 309 (SanadKitab #14325, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.