Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وسننه

لأن اسم الوجه لما يواجه به الإنسان غيره، وذلك يقع على ظاهر الشعر. والرأس:

اسم لما رأس واعتلى، وهذا واقع على الكل.

الرابع: أنه لو غسل الرأس بدلاً عن المسح، لم يجزئه؛ لأنه لا يسمى مسحاً.

ومن طريق الأولى: إذا قطر الماء عليه ولم يجر، وكذا إذا وضع يده مبلولة على

الشعر ولم يمرها؛ لفقد حقيقة المسح، وهو وجه في المسائل محكي في الثانية

والثالثة عن اختيار القفال.

لكن الصحيح في الكل – وهو المذكور في أكثر الكتب – الإجزاء، بل ادعى

الإمام في الأولى: الوفاق عليه.

نعم، لا يستحب، وهل يكره؟ فيه وجهان: أظهرهما عند العراقيين وصاحب

"الروضة": لا، ومقابله: هو ما حكاه الإمام عن الأكثرين.

الخامس: أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يمسح بيده، أو بخرقة مبلولة أو خيشة،

ونحو ذلك، وهو مما لا خلاف فيه.

قال: وغسل الرجلين مع الكعبين؛ لما ذكرناه، وتعميمهما واجب، حتى لو كانت

أصابعهما أو بعضهما ملتفة، لا يمكن إيصال الماء إلى باطنها إلا بالتخليل -

وجب، وعليه حمل قوله- ﵇: "خللوا بين أصابعكم؛ كي لا يخلل الله

بينها بالنار".

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 322 (SanadKitab #14325, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.