Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 5, halaman 302

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي

الترمذي، وقال: حديث حسن. وروى أبو بكر البزار من حديث ابن عباس قال: لما بعث رسول الله ﷺ معاذاً إلى اليمن "أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، أو تبيعة جذعاً أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرت فيها بشيء وسأسأل رسول الله ﷺ إذا قدمت عليه؛ فلما قدم على رسول الله ﷺ سأله فقال: "ليس فيها شيء".

وفي "موطأ مالك": فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قيل: وهذا هو الصحيح أن معاذاً قدم بعدما توفي رسول الله ﷺ.

وذكر الدارقطني عن الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "في كل أربعين من البقر مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة" وقد ادعى في "البحر" أن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 5، ص 302 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.