Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

فالقياس، وهو أنه شراب فيه شدة مطربة؛ فلم تجز الطهارة به كالخمر، أو لأنه مائع

لايتناوله اسم الماء؛ فلم يجز رفع الحدث به [كالخل، ولأن ما لا يجوز رفع الحدث

به في الحضر ومع وجود الماء: لا يجوز به] في السفر عند فقد الماء كسائر

المائعات.

فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فقال:"أمعك ماء؟ " فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه، وتوضأ به، وقال: "تمرة طيبة وماء طهور".

فجوابه: أنه روي عن ابن عباس ﵁ -أنه أنكر كونه مع النبي ﷺ ليلة الجن، ثم لو سلم من ذلك لم تكن فيه حجة، لأنه من رواية مولى عمرو بن

حريث وهو مجهول.

ولو سلم من ذلك، لقلنا: هذه زيادة في نص القرآن، والزيادة في [نص القرآن]

عند أبي حنيفة [نسخ] ولا ينسخ القرآن [بأخبار الآحاد].

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 123 (SanadKitab #14325, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.