Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 5, halaman 400

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النبات

السبب حلف وإن لم يعرف وقوعه فوجهان:

أظهرهما- الذي ذكره المعظم-: أنه يطالب بالبينة عليه.

والثاني: عن الشيخ أبي محمد: أن القول قوله [مع] اليمين؛ كالمودع إذا ادعى الرد.

قال الرافعي: [و] رأيت في كلام الشيخ أبي محمد أن هذا إذا لم يكن ثقة، فإن كان ثقة فيعفى عن اليمين أيضاً.

وفي "الحاوي": أن القول قوله، فإن اتهم أحلفه، وفي اليمين وجهان:

أحدهما: أنها مستحبة، فإن امتنع منها لم تجب.

والثاني: أنها واجبة، فإن امتنع منها أخذت منه بالسبب الأول لا لامتناعه عن اليمين.

وإن اقتصر عند دعوى الهلاك على مجرد دعواه ولم يذكر السبب، فالمفهوم من كلام الأصحاب قبول قوله مع اليمين وإذا زعم أن الخارص أجحف عليه لم يلتفت إلى قوله إلا ببينة، كما لو ادعى الميل على الحاكم والكذب على الشاهد لا يقبل إلا ببينة، وإن ادعى أنه غلط عليه؛ فإن لم يبين المقدار لم يسمع،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 5، ص 400 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.