Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

لا من الأعلى؛ كما صرح الإمام، والقاضي الحسين، وهو بالضد من ستر

العورة؛ فإن المعتبر فيه الستر من الجوانب والعلو لا من جهة السفل؛ كما ستعرفه.

وعلى هذا لا يضر سعة الخف؛ بحيث يرى من أعلاه القدم، أو بعضه.

وفي "الحاوي": أنه يشترط الستر من الأعلى أيضا ولو لم يجد غيره، وهو ما يفهمه

قول البندنيجي:"أو قطع الخف من فوق الكعبين؛ فإن كان واسعا فشده، جاز المسح

عليه"؛ فإنه يفهم أنه إذا كان واسعا، ولم يشده، لا يجزئه، وبه صرح الروياني في

"تلخيصه" وقال: إنه إذا كان ضيقا لا ترى منه القدم؛ يجوز المسح عليه، وإن لم يشده.

وهذا القيد احترز به الشيخ عن الخف الصحيح المتخذ من خروق خفيفة

النسج ترى بشرة القدم من خلاله.

وقد يحترز به – أيضا – عما إذا كان شفافا، برى من تحته لون البشرة؛ فإن

البندنيجي جزم بأنه لا يجوز المسح عليه، وهو المحكى في بعض التصانيف عن

الغراقيين.

وعند المراوزة يجوز المسح عليه.

والإمام نسبه إلى الصيدلاني، ولم يحك غيره [والله أعلم].

قال: يمكن متابعة المشي عليه؛ لأن المسح على الخف شرع رخصة لما تدعو

الحاجة إلى لبسه، وما يمكن متابعة المشي عليه، الحاجة داعية إلى لبسه، ويعسر قلعه

في كل وضوء، وما لا يمكن متابعة المشي عليه، ليس في معرض عموم الحاجة؛ فلم

تتناوله الرخصة؛ كاللفافة.

والمراد بإمكان متابعة المشي: أن يكون بحيث يمكن التردد عليه في المنازل؛

للاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلك، لا أن تقطع به فراسخ ومراحل ومفازات؛ فإذا

وجد إمكان ذلك، جاز المسح عليه، سواء كان من جلود الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو

من اللبود، والشعر، والخرق الغليظة المتراكبة، والخشب الخفيف، نص عليه الشافعي.

وصور القاضي الحسين ذلك بما إذا كان مقطوع الرجل من أسفل من الكعبين؛

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 358 (SanadKitab #14325, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.