Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 5, halaman 413

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الناض

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية، وقد تقدم الدليل على أن المراد بالكنز في الآية: ما لم تؤد زكاته.

ولقوله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي [منها حقها] إلا [إذا] كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنَّم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له [في يوم] كان مقداره [خمسين] ألف سنة حتَّى يُقضَى بين العباد، فيرى سبيله أمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار". أخرجه مسلم.

وحقها: زكاتها، يدل عليه قوله- ﵇: "ليس في المال حقُّ سوى الزكاة".

وروى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر قال: "وفي الرقة ربع العشر".

قال الماوردي: وفي"الرقة" تأويلان:

أحدهما: أنها اسم جامع للذهب والفضة.

قال ثعلب: وهو أصح التأويلين.

والثاني- قاله ابن قتيبة-: أنها اسم للفضة.

قلت: وتتمة الحديث تشهد له؛ فإنه قال: "فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 5، ص 413 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.