Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 5, halaman 420

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الناض

وأما قوله: "فبحساب ذلك"، فقد أسنده زيد بن حبان، عن أبي [إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن النبي ﷺ، ورواية البخاري عن] أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ[في زكاة الورق] قال: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة".

والأوقية: أربعون درهماً يدل عليه قول عائشة- ﵂: "كان صداق أزواج [رسول الله]ﷺ اثني عشر أوقية ونشأ، أتدرون ما النش؟ النَّشُّ: نصف أوقيَّةٍ عشرون درهماً".

وجمع الأوقية: أواقٍ بالتخفيف، وأواقي بالتشديد.

ولا فرق في عدم الوجوب عند النقص عن النصاب بين الكثير والقليل، حتى الحبة الواحدة ودونها، وإن راج الناقص [رواج الكامل للمسامحة، أو لجودة الجوهر لما ذكرناه؛ ولأن الرائج الناقص] لو قام مقام الكامل لوجب مثله في جميع النصب، وفيما يخرجه من حق المساكين حتى يقال: لو أخرج نصف مثقال، أو خمسة دراهم إلا حبة أو أقل منها يجزئه ذلك، ولقيل في الربا: إذا باع درهماً بدرهم إلا حبة يجوز، وقد أجمعنا مع الخصم- وهو مالك- على فساد

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 5، ص 420 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.