Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 5, halaman 491

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز

قال: وفي [قدر] زكاته ثلاثة أقوال:

أحدها: ربع العشر لعمومات الأخبار الواردة في الذهب والفضة، وهذا ما نص عليه في القديم، والإملاء، والأم؛ كما قال الماوردي وهو الصحيح.

والثاني: الخمس؛ لما روى أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "في الركاز الخمس، فقيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ فقال: "الذهب والفضة، اللذان جعلهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها".

ولفظ عبد الحق في "الأحكام" في حكاية ذلك: فقال: "هو الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض".

وبالقياس على الركاز بجامع أن كلا منهما مركوز في الأرض.

وهذا القول قيل: إنه مخرج وليس للشافعي ما يدل عليه وقيل: إن الشافعي أومأ إليه في "الأم".

والخمس المأخوذ زكاة بلا خلاف عند العراقيين.

قال القاضي أبو الطيب، والبندنيجي، وابن الصباغ: ولا يختلف مذهب الشافعي فيه. واستدل له الماوردي بما روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه، عن النبي ﷺ: "انه أخذ منه زكاة المعادن [القبلية".

وبقوله ﵇: "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ فدل على أن ما

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 5، ص 491 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.