Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 371

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

إحدى الرجلين ممتنع كما يمتنع المسح في إحدى الرجلين والغسل في الأخرى,

وعلى الثالث: يجوز, وعلى الثاني وجهان:

أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خفا في رجله ولفافة في الأخرى.

وأصحهما – ولم يذكر في "التتمة" غيره-: الجواز؛ لأنه إنما ينزل منزل اللفافة؛ إذا

كان مستورا فأما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل.

قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله, هذا الفصل غني عن التعليل؛ لأن

السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في الدلالة هذا هو المشهور.

وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي بكر الصيرفي: أن التابعي إذا قال: "السنة

[كذا" لا يتعين] حمله على سنة رسول الله ﷺ فإنه قال: "من سن سنة

حسنة ... " وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... ".

وعلى هذا فالحجة لما ذكره الشيخ ما عم وداوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 371 (SanadKitab #14325, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.