Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

على الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس، الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز

المسح عليه.

قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى

إلى ساقه، واليسرى إلى مواضع الأصابع.

هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله ﵇، ولكنها منقولة عن ابن عمر؛

فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل.

وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علا، واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دنا،

والأسفل مظنة الخبث والأذى، قالت عائشة:" كانت يمنى رسول الله ﷺ لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 373 (SanadKitab #14325, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.