Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

وقد قال بذلك ابن أبي هريرة.

وأبوإسحاق قال: إنه يجزئه قولا واحدا، وما نقله المزني لا نعرفه للشافعي.

ومنهم من وافقه في الجزم به، وأول ما نقله المزني على ما إذا مسح باطن الخف

الداخل، وهو الذي أشار إليه على، كرم الله وجهه.

والصحيح – باتفاق الأصحاب-: الأول، بل قال ابن سريج: إنه لا خلاف فيه بين

المسلمين، وما نقله المزني صحيح؛ لأن البويطي نقله، وهو في"الإملاء"أيضا.

وقد جعل الرافعي محل الخلاف فيما يحاذي أخمص القدمين والكعبين، وقال:

إنه لا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمص وغير العقبين يجوز الاقتصار عليه.

فرع: لو اقتصر على مسح العقب هل يجزئه؟

قال بعضهم: إن قلنا لا يجزئه الاقتصار على الأسفل – فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.

والفرق: [أن] النص ورد في مسح أسفل الخف، ولم يرد في العقب.

ومنهم من عكس ذلك؛ فقال: إن قلنا: يجزئه الاقتصار على الأسفل – فهاهنا

أولى، وإلا فوجهان. والفرق: أن العقب إلى ظهر الخف أقرب.

حكى الطريقين القاضي الحسين.

والماوردي قال: إن قلنا: يستحب مسحه، أحزاه الاقتصار عليه.

وإن قلنا: لا يستحب، ففي إجزائه وجهان.

والمختار في "المرشد": الإجزاء.

والظاهر عند الأكثرين – كما قال الرافعي – المنع.

قال: وإن ظهرت الرجل، أي: من الخف، أو انقضت مدة المسح، وهو على طهارة

المسح؛ احترازا مما إذا ظهرت الرجل، أو انقضت المدة، وهو على طهارة الغسل؛

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 376 (SanadKitab #14325, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.