Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الوضوء

والأحاديث دالة – على النقض بمس الشخص [فرج نفسه]، وطرد الشافعي ذلك

في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى

مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا– لا شك فيه– عل انتقاض الوضوء بفرج

غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه- ﵇ – قال:"من

مس الذكر الوضوء"، وهو يقتضي النقض من مس الذكر مطلقا.

قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه- ﵇ قال:

"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وعن أبي هريرة:"إذا أفضى أحدكم

بيده إلى ذكره فقد زجب عليه الوضوء" خرجه في "مسنده".

والإفضاء- في اللغة – إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 403 (SanadKitab #14325, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.