Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 6, halaman 363

  1. كتاب الصيام

فإنه كالعلك، وما إذا أصابه [الماء] تفتت [ونزل] إلى الحلق؛ فلا يجوز مضغه، [فإن مضغه] أفطر.

قال: ويكره له الاحتجام؛ لرواية أبي داود عن شداد بن اوس: أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع – وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وقد رواه بضعة عشر صحابياً.

وروايته – أيضاً – عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم. وأخرجه البخاري؛ فدل فعله –﵇ –أن المراد بقوله الكراهة.

وقد روى أبو داود [عن ثابت] قال: قال أنس: "كنا [لا] ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد"، وأخرجه البخاري.

وقد قيل: إن فعله ناسخ لقوله؛ فإنه كان في عام الفتح، وفعله في عام حجة الوداع سنة عشر.

والمعنى في كراهة ذلك [له]: أنه يضعفه، ومقصود الشرع أن يكون قوياً في عبادته؛ حتى لا يحصل له التضجر والسخط.

قال: ويكره له السواك بعد الزوال.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 6، ص 363 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.