Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الوضوء

آخر – بنى على يقين الطهارة؛ لما روى أن النبي ﷺ شكى إليه الرجل يخيل

[إليه] في صلاته، فقال:"لا ينفتل حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" أخرجه

البخاري، ومسلم. و [روى البخاري، ومسلم] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

ﷺ:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وأشكل عليه أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا".

وفي "التتمة" حكاية وجه: أن الشك إذا كان في الحدث قبل الدخول في

الصلاة – لا يبني على يقين الطهارة، وإن كان بعد الدخول فيها، بنى عليه؛ كمذهب

مالك، وحديث البخاري حجة عليه.

والمراد بالشك هاهنا: مطلق التردد بين الشيئين، سواء كان على السواء، أو

أحدهما أرجح، وهواصطلاح المتقدمين.

والمتأخرون من الأصوليين يقولون: الشك تساوي الاحتمالين؛ فالراجح ظن،

والمرجوح وهم.

وقد أبداه مجلي احتمالا فيما إذا غلب على ظنه الحدث بأسباب عارضة في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 410 (SanadKitab #14325, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.