Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 141

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

قال: وتجرد عن المنعيط؛ لرواية زيد بن ثابت السابقة.

والمنعيط: بفتح الميم، وكسر الخاء.

قال: في إزار ورداء؛ لما روى ابن عمر ﵄ أنه ﵇ قال: "ليحرم أحدكم في رداء وإزار ونعلين".

قال: أبيضين؛ لقوله ﵇: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم"، أخرجه الترمذي.

فلو أحرم في مصبوغ، قال في "التهذيب": كره؛ لأن عمر رأى [على] طلحة ثويين مصبوغين وهو حرام، فقال: "أيها الرهط، [إنكم] أئمة يقتدى بكم؛ فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبوغة في الإحرام شيئاً".

وفي "الحاوي" و"البحر": أن ما صبغ قبل نسجه يجوز لبسه؛ لأنه بالرجال أشبه، وما صبغ بعد النسج إذا لبسه الرجل، كان عادلاً عن الاختيار، وأجزأ.

قال: جديدين؛ لأن الجديد أبعد من الدنس، وأنقى من المغسول.

قال: أو نظيفين، أي: من الوسخ والنجاسة؛ لأن ذلك يحصل المقصود.

قال في "الحاوي": فلو لبس ثوباً نجساً، كان [بذلك] مسيئاً، وكان إحرامه منعقداً، وكذا لو أحرم وهو جنب؛ لأن الإحرام لا يفتقر إلى طهارة من حدث ونجس.

قال: ويتنظف، أي: بإزالة الأوساخ، وتقليم الأظفار، والأخذ من شعره، وبالسواك؛ كما يفعل عند الرواح إلى الجمعة؛ لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشْنَانٍ

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 141 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.