Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 151

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة، [ولا يجب النطق] في آخرها؛ فلم يجب في أولها؛ كالصوم.

وهذا هو المذهب، ولم يورد الماوردي وأبو الطيب والفوراني غيره.

وقيل: لا يجزئه -[أى]: الإحرام - حتى يلبي؛ لرواية عائشة أن النبي ﷺ قال لهم: "إذا توجهتم إلى منى فأهلوا".

وحقيقة الإهلال: إظهار الحالة بالتلبية.

ولأنها عبادة شرع [فيها الذكر في أثنائها]؛ فاقتضى أن يجب في ابتدائها، ولا تنعقد بدونه؛ كالصلاة.

وهذا ما نسبه في "المهذب" إلى أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا، والقاضي الحسين إلى صاحب "التقريب"؛ وحكاه الإمام قولاً للشافعي ﵁ وقال: إنه اختيار أبي علي بن أبي هريرة والطيبري.

وعلى هذا: هل يقوم الإشعار والتقليد مقام التلبية؟

الذي حكاه الرافعي عن الشيخ أبي محمد وغيره في رواية القديم: نعم؛ كمذهب أبى حنيفة.

و [قال] في النهاية: إن شيخه كان يتردد في إقامة ذلك مقام التلبية.

وعن لحناطي: أنه حكى القول القديم في وجوب التلبية دون اشتراطها، وأنه ذكر تفريعاً عليه أنه لو ترك التلبية، لزمه دم.

ولو اقتصر على [الإتيان بالتلبية] دون النية، فقد حكى الإمام: أن المزني نقل أنه

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 151 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.