Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

كما قاله ابن الصباغ؛ لما روي عن جابر قال: "لم يسم رسول الله ﷺ [نسكاً] أحرم به قط، لا حجًّا ولا عمرة".

وروي أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: "لبيك بحجة وعمرة"، فضرب بيده على صدره، وقال: "إنه يعلم ما في نفسك".

وروي أنه قال: أتلبون له بما في قلوبكم؟! إنما هي نية أحدكم.

ولأن إخفاء العبادة أولى؛ وهذا ما نص عليه فى عامة كتبه؛ كما قاله البندنيجى وابن الصباغ، [ثم] قال: ومن أصحابنا من قال: الأفضل أن يذكره.

والقاضى أبو الطيب والماوردي والفورانى حكوه قولاً ثانياً فى المسألة، ووجهوه بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال وهو بالعقيق: "أتانى الليلة آت من ريى، فقال: صل في هذا الموضع المبارك، وقل: عمرة في حجة".

وروى مسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ أهلَّ بهما جميعاً: "لبيك عمرة وحجًّا".

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 166 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.