Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة

لاحتمال أن يكون فيه بقية؛ فتخرج بذلك.

ومجامع العروق: مما يلي حلقة الدبر إلى أصل الذكر.

قال: ثم ينتر ذكره ثلاثاً، أي: يجذبه بعنف ولا يبالغ، وهو بضم التاء؛ ووجهه ما

سلف. فلو لم يفعل ذلك أجزأه؛ لأن الظاهر انقطاع البول، وعدم عوده، وقد قيل: إن

الماء يقطع البول.

وقد أفهم كلام القاضي الحسين وجوب ذلك؛ لأنه قال: وإذا فرغ من البول، وجب

الاستبراء. والاستبراء: أن يأخذ ذكر بيده [اليسرى]، ويمده مداً متفاحشاً، حتى لو

بقي في الإحليل قليل بول خرج بالمد، ثم إن كان في هبوط فيرتقي إلى الصعود،

[وإن كان في صعود] من الأرض؛ فينحدر إلى الهبوط، أو يمشي خطوات، ويقفز

قفزات ويتنحنح.

والذي ذكره الرافعي: الأول، وقال: إن أكثر ماقيل في المشي أنه سبعون خطوة.

وهذا النتر يكون قبل قيامه؛ كما أفهمه كلام الشيخ، وصرح به الماوردي، ويكره

حشو الإحليل بقطنة ونحوها.

قال: ويقول إذا خرج: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى،

وعافاني" كذا رواه ابن ماجه عن رسول الله ﷺ وعن عائشة قالت: كان رسول الله

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 435 (SanadKitab #14325, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.