Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 254

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

طعام مسكينين]، فجعل لكل سكين طعام مسكينين، والله أعلم.

قال: فإن قلم ظفرًا، أو حلق شعرة - أي - ضمنهما؛ لأن ما كان مضمون الجملة، كان مضمون البعض أصل ذلك الصيد.

لكن بماذا يضمن؟

قال الشيخ: ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يجب ثلث دم؛ إلى التقسيط؛ فإن كل جملة ضمنت بجنس، ضمنت أبعاضها بذلك الجنس، كالصيد، وهذا ما نقله الحميدي في "المناسك".

وقال الإمام تبعاً للقاضي الحسين: إنه أقيس الأقوال:

وقد قيل: إنه مخرج من نظيره في الحصاة، فإن القول الذي حكاه الحميدي فيها كذا قاله ابن الصباغ.

وعلى هذا يجب في الشعرتين والظفرين ثُلُثَا دم.

والثاني: درهم؛ نظراً لتقسيط قيمة الشاة في عصره ﷺ؛ فإن تقسيط الدم يشق.

وقال الإمام: إن الشافعي ﵁ – استأنس فيه بمذهب عطاء، ولست أرى له وجهاً إلا تحسين الاعتقاد في عطاء، وأنه لا يقول مثل ذلك إلا عن تثبت، وهو أجل علماء التابعين ﵃.

وقد قيل: إن هذا القول مخرج من نظيره فى الحصاة، ولم يحكه الماوردي إلا هكذا.

وعلى هذا يجب في الشعرتين والظفرين درهمان.

والثالث: مُدُّ؛ لأنه إيجاب ثلث دم يشق، وربما تعذر؛ [فتعين] العدول عنه إلى غيره، وهو عدول من حيوان؛ فوجب أن يكون إلى الإطعام كجزاء الصيد الذي نص الله - تعالى - في كتابه العزيز عليه، والشعرة الواحدة في نهاية القلة، وكذا الظفر،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 254 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.