Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 284

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

وكذا يجب في الأُيَّل؛ لحكم ابن عباس فيه بذلك. وفي الأراوي؛ لحكم عطاء [فيها] [بذلك].

وقال الشافعي- ﵁: الأروية: وهي الأنثى من الوعول- دون البقرة المسنة, وفوق الكبش؛ فيجب فيه الغضب, وهو الفحل الذي طلع قرنه.

قال: وفي الضبع كبش؛ لخبر جابر السابق, وقضاء عمر, وعلي, وكذا عثمان, وابن عباس, وغيرهم بذلك.

والضبع: بفتح الضاد, وضم الباء, ويجوز إسكان الباء الأنثى, ولا يقال: ضبعة.

والذكر: ضبعان: بكسر الضاد, و [سكون] الباء.

والكبش: الذكر من الظان, وجمعه: أكبش وكباش, والأنثى نعجة.

قال: وفي الغزال عنز؛ لان عمر- ﵁ حكم فيه بذلك, ولم يخالفه [غيره فيه].

وقد قال الأصحاب: إن ما حكم فيه واحد من الصحابة بحكم ولم يخالفه [غيره] فيه, كان كما لو حكم به الجميع كما ستعرفه.

وكلام ابن الصباغ والقاضي أبي الطيب [يفهم] إن القاضي فيه بذلك هم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 284 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.