Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

[الكفارة] إلى أحدهما, والمثل اقرب مذكور؛ فتعين.

ولان الواجب عليه إخراج المثل؛ فتعينت قيمته.

ثم بأي حال تعتبر قيمة المثل والطعام وبأي مكان؟ فنقول: أما المكان فهو مكة إذا كان المقتول مما له مثل علي اصح الطريقين في الرافعي, ولم يحك الماوردي وابن الصباغ والقاضي الحسين غيره, وإن الاعتبار بأعدل الأسعار, وادعى في "البحر": إنه لا خلاف في ذلك.

والطريق الثاني: حكاية قولين في المسألة:

أحدهما: ما ذكرناه وهو المنصوص.

والثاني: موضع الإتلاف.

وأما الزمان فهل هو حالة الإفراج أو حالة الإتلاف؟

اختلف النص فيه, والصحيح [في تعليق القاضي] الحسين [وغيره] الأول, ولم يحك في " البحر " تبعًا للحاوي غيره.

فرع: إذا عدل القيمة بالطعام, وأراد الصيام: أما في جزاء ما له مثل, أو فيما لا مثل له, ففضل بعض مد, أو لم تكن القيمة [ألَّا] بعض مد- صام يومًا؛ لأن الصوم لا يتبعض.

واعلم إن جزاء الصيد وما في معناه من كفارات التعديل قد سماها الشافعي- ﵁ فدية بدل, فإذا رأيت ذلك في لفظ, فاعلم إن مراده ما ذكرناه.

قال: وإن اتلف ظبيًا ماخضًا- أي: حاملاً- ضمنه بقيمة شاة ماخض, أي: ويكون مخيرًا فيها: إن شاء اشتري بها طعامًا, وتصدق به, وإن شاء صام عن كل مد يومًا, ولا يجوز إن يذبح شاة ماخضًا؛ لأن الحمل في الصيد زيادة, وكذلك هو في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 293 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.