Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 334

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

يقطع فيها شجر إلا يعلف رجل بعيره".

وقد دل ما ذكرناه على تحريم صيد المدينة, وقطع شجرها, وما في معناه, وهو الذي صرح به الأصحاب, ولم يذكره الشيخ للعلم أن ما حرم صيده, حرم قطع شجره, كالحرم.

وقد حكى في" البحر" أن الشافعي- ﵁ قال: " ولا يحرم قتل الصيد إلا صيد الحرم, وأكره صيد المدينة", وأن بعض الأصحاب قال: ظاهر كلام الشافعي- ﵁ أنه كرهه كراهة تنزيه؛ لأنه قال:" لا يحرم إلا صيد الحرم"؛ ولأجل ذلك حكى الفوراني قولًا: أن المدينة كسائر البلاد؛ فلا يحرم صيدها, ولا قطع شجرها, والأكثرون على التحريم, وقالوا: المراد كراهية تحريم. [وعلى هذا] قال: إلا أنه لا يضمن إلا إذا تلف في يده أو بفعله [كما] قال الأصحاب؛ لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام؛ فلم يضمن صيده؛ كصيد وجّْ, وأنه لا ضمان فيه, وصرحوا به في مواضع أخر, وأنه يحرم] قطع شجره أيضًا.

واستدلوا على تحريم ذلك بما رواه ابن الزبير: أنه- ﵇ لما توجه إلى الطائف, فبلغ وج, قال: "صيد وج وعضاهه حرام محرم".

ولا شك في جريان القول المذكور في أن صيد المدينة وقطع شجرها لا يحرم [جارٍ] في صيد وج وشجره, وقد حكاه الشيخ أبو علي, وجعل النهي نهي كراهة, ولم يذكر في" الوجيز" غيره, لكن الجمهور على التحريم كما ذكرناه, وأنه لا ضمان فيه.

ومنهم من قال: إنه يجري فيه القول- الذي سنذكره في صيد المدينة وشجرها-.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 334 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.